فهرس الكتاب
وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: أَنَّ مَفْهُومَ كَلامِهِ مَذْهَبُهُ وَاخْتَارَ أَبُو بَكْرٍ1: أَنَّهُ لا يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ2. انْتَهَى3.
وَإِذَا صَحَّ كَوْنُ مَفْهُومِ كَلامِهِ مَذْهَبًا لَهُ"فَلَوْ قَالَ فِي مَسْأَلَةٍ بِخِلافِهِ"أَيْ بِخِلافِ مَفْهُومِ كَلامِهِ"بَطَلَ"كَوْنُ ذَلِكَ الْمَفْهُومِ الَّذِي صَرَّحَ بِخِلافِهِ مَذْهَبًا لَهُ4.
"فَإِنْ5 عَلَّلَهُ6"أَيْ عَلَّلَ مَا ذُكِرَ مِنْ حُكْمٍ"بِعِلَّةٍ؛ فَقَوْلُهُ"هُوَ7"مَا وُجِدَتْ فِيهِ"تِلْكَ الْعِلَّةُ"وَلَوْ قُلْنَا: بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ"عَلَى الأَصَحِّ.
قَالَ فِي الرِّعَايَةِ: سَوَاءٌ قُلْنَا: بِتَخْصِيصِ الْعِلَّةِ أَوْ لا. وَقَطَعَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ8 وَمُخْتَصَرِ الطُّوفِيِّ9 وَغَيْرِهِمَا؛ إذْ الْحُكْمُ
1 هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد، أبو بكر غلام الخلال، كما نص عليه ابن حمدان يف"صفة الفتوى ص 103، وهو المقصود في المذهب إذا أطلق، وسبقت ترجمته"1/192"."
2 ساقطة من ض.
3 صفة الفتوى ص 102 مع التصرف، وانظر: المسودة ص 532.
4 انظر: المسودة ص 532، صفة الفتوى ص 103.
5 في ش: فلو.
6 في ش: علل.
7 ساقطة من ض ب ز.
8 الروضة ص 379، وانظر: الفروع 1/70، المسودة ص 525.
9 مختصر الطوفي ص 181.