فهرس الكتاب
يَتْبَعُ الْعِلَّةَ1.
وَقِيلَ: لا يَكُونُ ذَلِكَ مَذْهَبَهُ2.
"وَكَذَا الْمَقِيسُ عَلَى كَلامِهِ"يَعْنِي أَنَّهُ مَذْهَبُهُ عَلَى الأَصَحِّ.
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: مَذْهَبُهُ فِي الأَشْهَرِ3 وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي وَغَيْرِهِمَا4، وَهُوَ مَذْهَبُ الأَثْرَمِ وَالْخِرَقِيِّ وَغَيْرِهِمَا قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ5 فِي تَهْذِيبِ الأَجْوِبَةِ.
وَقِيلَ: لا يَكُونُ مَذْهَبَهُ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ6.
قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: وَالأَجْوَدُ أَنْ يُفَصَّلَ فَمَا كَانَ مِنْ جَوَابٍ لَهُ مِنْ7 أَصْلٍ 8يَحْتَوِي عَلَى9 مَسَائِلَ خَرَجَ جَوَابُهُ عَلَى بَعْضِهَا، فَإِنَّهُ جَائِزٌ أَنْ يُنْسَبَ إلَيْهِ بَقِيَّةُ مَسَائِلِ ذَلِكَ الأَصْلِ مِنْ حَيْثُ الْقِيَاسُ10.
1 انظر: المسودة ص 525، المدخل إلى مذهب أحمد ص 189.
2 انظر: المسودة ص 525.
3 الفروع 1/65، وانظر: صفة الفتوى ص 88.
4 في ب ز: وغيرهم.
5 في ش: أبو حامد، وفي ض: ابن حمدان.
6 وقال بهذا الشيرازي الشافعي في"اللمع ص 75"، وانظر: تصحيح الفروع 1/66.
7 في ض ب ز: في.
8 ساقطة من ض.
9 ساقطة من ب ز.
10 انظر: المسودة ص 532، اللمع ص 75.