لا يُنْقَضُ الاجْتِهَادُ بِالاجْتِهَادِ1.
"إلاَّ"الْحُكْمَ"بِقَتْلِ مُسْلِمٍ بِكَافِرٍ، وَ"إلاَّ الْحُكْمَ"بِجَعْلِ مَنْ2 وَجَدَ3 عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ مَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ أُسْوَةَ الْغُرَمَاءِ"لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِنَصِّ آحَادِ السُّنَّةِ4، وَسَيَأْتِي أَنَّ مَا خَالَفَ نَصَّ سُنَّةٍ وَلَوْ آحَادًا يُنْقَضُ.
1 قال أبو بكر الأصم: ينقض، وقال الغزالي:"وهذه مسائل فقهية، أعني نقض الحكم في هذه الصور، وليست من الأصول في شيء""المستصفى 2/384".
وانظر: جمع الجوامع 2/391، المحصول 2/3/50، 91، شرح تنقيح الفصول ص 439 وما بعدها، الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام ص 20 وما بعدها، مختصر البعلي ص 166، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/300، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190، فواتح الرحموت 2/395، فتح الغفار 3/37، تيسير التحرير 2/234، تأسيس النظر وأصول الكرخي ص 154، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 85، الفروق للقرافي 2/103، روضة الطالبين 11/150، المغني 10/50، المحرر 2/210، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 164، الوسيط ص 555، إرشاد الفحول ص 263.
2 ساقطة من ش.
3 في ش: واحد.
4 قال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: لا يقتل المسلم بالكافر، وقال الحنفية يقتل به، لقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} المائدة/45، واستدل الجمهور بالحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي بألفاظ مختلفة عن عائشة وعلي وابن عباس مرفوعًا:"لا يقتل مسلم بكافر".
ومر تخريجه في المجلد الأول ص 332، والمجلد الثالث ص 263، وانظر: المغني 8/273، الفروع 6/456 وأما من وجد عين ماله عند من حُجر عليه فقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: إنه أحق بماله لما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن أبي هريرة رضي الله عنه =