فهرس الكتاب

الصفحة 2156 من 2398

"وَيُنْقَضُ"الْحُكْمُ وُجُوبًا"بِمُخَالَفَةِ نَصِّ الْكِتَابِ"أَيْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى"أَوْ"نَصِّ"سُنَّةٍ1، وَلَوْ"كَانَتْ السُّنَّةُ"آحَادًا"خِلافًا لِقَوْلِ الْقَاضِي2"أَوْ"مُخَالَفَةٍ لِ"إجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لا ظَنِّيٍّ"فِي الأَصَحِّ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ3 وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا4.

"وَلا"يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ"قِيَاسٍ وَلَوْ جَلِيًّا"عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ

= أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره"وهذا لفظ مسلم، وفي رواية:"أيما امرئ أفلس"وقال أبو حنيفة: هو أسوة غرماء لأنه أسقط حقه من الإمساك، وأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق، فقال الإمام أحمد لو حكم حاكم بأنه أسوة غرماء جاز نقض حكمه.

انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي 2/39، صحيح مسلم بحاشية النووي 10/221، سنن أبي داود 2/256، سنن النسائي 7/274، الموطأ ص 420، سنن ابن ماجه 2/790، مسند أحمد 2/347، 410، المغني 4/307، الفروع 6/497.

1 في ض ز: السنة.

2 وهذا ما بينه الإمام الغزالي، فانظر"المستصفى 2/383".

3 الفروع 1/497.

4 في ض: وغيرها.

وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/300، جمع الجوامع 2/391، الإحكام للآمدي 4/203، المستصفى 2/382، المحصول 2/3/91، شرح تنقيح الفصول ص 441، البرهان 2/1328، تيسير التحرير 2/234، فواتح الرحموت 2/395، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 164، المغني 10/50، 51، روضة الطالبين 11/150، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت