"وَيُنْقَضُ"الْحُكْمُ وُجُوبًا"بِمُخَالَفَةِ نَصِّ الْكِتَابِ"أَيْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى"أَوْ"نَصِّ"سُنَّةٍ1، وَلَوْ"كَانَتْ السُّنَّةُ"آحَادًا"خِلافًا لِقَوْلِ الْقَاضِي2"أَوْ"مُخَالَفَةٍ لِ"إجْمَاعٍ قَطْعِيٍّ لا ظَنِّيٍّ"فِي الأَصَحِّ قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ3 وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَغَيْرِهِمَا4.
"وَلا"يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ"قِيَاسٍ وَلَوْ جَلِيًّا"عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ
= أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره"وهذا لفظ مسلم، وفي رواية:"أيما امرئ أفلس"وقال أبو حنيفة: هو أسوة غرماء لأنه أسقط حقه من الإمساك، وأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق، فقال الإمام أحمد لو حكم حاكم بأنه أسوة غرماء جاز نقض حكمه.
انظر: صحيح البخاري بحاشية السندي 2/39، صحيح مسلم بحاشية النووي 10/221، سنن أبي داود 2/256، سنن النسائي 7/274، الموطأ ص 420، سنن ابن ماجه 2/790، مسند أحمد 2/347، 410، المغني 4/307، الفروع 6/497.
1 في ض ز: السنة.
2 وهذا ما بينه الإمام الغزالي، فانظر"المستصفى 2/383".
3 الفروع 1/497.
4 في ض: وغيرها.
وانظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/300، جمع الجوامع 2/391، الإحكام للآمدي 4/203، المستصفى 2/382، المحصول 2/3/91، شرح تنقيح الفصول ص 441، البرهان 2/1328، تيسير التحرير 2/234، فواتح الرحموت 2/395، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 164، المغني 10/50، 51، روضة الطالبين 11/150، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190.