الْمَذْهَبِ، وَقَطَعَ بِهِ الأَكْثَرُ1.
وَقِيلَ: يُنْقَضُ إذَا خَالَفَ قِيَاسًا جَلِيًّا، وِفَاقًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَابْنِ حَمْدَانَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ، وَزَادَ مَالِكٌ2: يُنْقَضُ بِمُخَالَفَةِ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ3.
"وَلا يُعْتَبَرُ لِنَقْضِهِ طَلَبُ رَبِّ الْحَقِّ"عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ4.
وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَالْمُوَفَّقُ فِي الْمُغْنِي5، وَالشَّارِحُ6 وَابْنُ رَزِينٍ: لا يُنْقَضُ7 إلاَّ بِمُطَالَبَةِ صَاحِبِهِ8.
"وَحُكْمُهُ"أَيْ حُكْمُ الْحَاكِمِ"بِخِلافِ اجْتِهَادِهِ9 بَاطِلٌ، وَلَوْ"
1 انظر: الإحكام للآمدي 4/203، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190.
2 ساقطة من ض.
3 صرح الغزالي وابن السبكي والآمدي والقرافي وغيرهم بنقض الحكم بمخالفته القياس الجلي.
انظر: المستصفى 2/382، جمع الجوامع 2/391، شرح تنقيح الفصول ص 432، 442، أدب القضاء لابن أبي الدم ص 164، الإحكام للآمدي 4/203، غاية الوصول ص 149، الفروع 6/456، المغني 10/50، روضة الطالبين 11/150، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190.
4 انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 190.
5 المغني 10/53.
6 انظر: الشرح الكبير 11/412.
7 في ض: ينقضه.
8 انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 190، الشرح الكبير 11/412.
9 في ش: اجتهاد.