قَلَّدَ غَيْرَهُ"فِي الْحُكْمِ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ اتِّفَاقًا1."
وَفِي إرْشَادِ ابْنِ أَبِي مُوسَى: لا؛ لِلْخِلافِ فِي الْمَدْلُولِ وَيَأْثَمُ2.
"وَمَنْ قَضَى بِرَأْيٍ يُخَالِفُ3 رَأْيَهُ نَاسِيًا لَهُ: نَفَذَ وَلا إثْمَ"وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ4.
وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَرْجِعُ عَنْهُ وَيَنْقُضُهُ، كَقَوْلِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ5.
1 الإحكام للآمدي 4/203.
وانظر: مختصر البعلي ص 166، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/300، جمع الجوامع 2/391، المستصفى 2/383، تيسير التحرير 4/234، غاية الوصول ص 149، فواتح الرحموت 2/395، شرح تنقيح الفصول ص 432، إرشاد الفحول ص 263، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190.
2 وقال الإمام أبو حنيفة: يجوز قضاء المجتهد على خلاف اجتهاده، وإن القول بعدم حل التقليد في إحدى روايتي أبي حنيفة لا يستلزم عدم النفاذ، وهو قول عند الحنابلة.
انظر: تيسير التحرير 4/234، فواتح الرحموت 2/393، 395، مختصر البعلي ص 166، المدخل إلى مذهب أحمد ص 190، الفروع 6/475.
3 في ب: بخلاف.
4 انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 190.
5 انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص 190.