فهرس الكتاب

الصفحة 2167 من 2398

وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ"أَوْ1 لَمْ يَجْتَهِدْ"فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَلأَبِي حَنِيفَةَ2 رِوَايَتَانِ3.

وَقِيلَ: يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ مُطْلَقًا، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ4.

= 2/393، المحصول 2/3/115، التمهيد ص 160، فتح الغفار 3/37، تيسير التحرير 4/227، فواتح الرحموت 2/392، شرح تنقيح الفصول ص 443، مختصر البعلي ص 167، مختصر الطوفي ص180، إرشاد الفحول ص 264، الملل والنّحل 1/205، المدخل إلى مذهب أحمد ص 189، 191.

1 في ب: و.

2 في ش: أبي أحمد.

3 في هذه المسألة عدّة أقوال بين مجيز ومانع ومفصّل، قال الإسنوي:""وفيما قبله ثمانية مذاهب"""نهاية السول 3/261"ولكل قول دليله.

انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في"الروضة ص 377، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/300، التمهيد ص 300، المحرر 2/205، الإحكام للآمدي 4/204، وما بعدها، المستصفى 2/384، المحصول 2/3/115، 116، الرسالة ص 115 هامش، البرهان 2/1339 وما بعدها، المعتمد 2/942، 948، فتح الغفار 3/37، كشف الأسرار 4/14، تيسير التحرير 4/227، 228، 246، شرح الورقات ص 246، المنخول ص 477، شرح تنقيح الفصول ص 443، جمع الجوامع 2/394، غاية الوصول ص 150، المعتمد 2/942، القواعد للعز بن عبد السلام 2/160، مختصر البعلي ص 167، مختصر الطوفي ص 180، المدخل إلى مذهب أحمد ص 189، 191، المسودّة ص 468، 470، اللمع ص 71، الفقيه والمتفقه 2/69، إرشاد الفحول ص 264".

4 انظر: المحصول 2/3/115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت