وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ"أَوْ1 لَمْ يَجْتَهِدْ"فَكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ قَالَهُ أَحْمَدُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ، وَلأَبِي حَنِيفَةَ2 رِوَايَتَانِ3.
وَقِيلَ: يَجُوزُ تَقْلِيدُهُ إنْ لَمْ يَجْتَهِدْ مُطْلَقًا، وَحُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاقَ4.
= 2/393، المحصول 2/3/115، التمهيد ص 160، فتح الغفار 3/37، تيسير التحرير 4/227، فواتح الرحموت 2/392، شرح تنقيح الفصول ص 443، مختصر البعلي ص 167، مختصر الطوفي ص180، إرشاد الفحول ص 264، الملل والنّحل 1/205، المدخل إلى مذهب أحمد ص 189، 191.
1 في ب: و.
2 في ش: أبي أحمد.
3 في هذه المسألة عدّة أقوال بين مجيز ومانع ومفصّل، قال الإسنوي:""وفيما قبله ثمانية مذاهب"""نهاية السول 3/261"ولكل قول دليله.
انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في"الروضة ص 377، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/300، التمهيد ص 300، المحرر 2/205، الإحكام للآمدي 4/204، وما بعدها، المستصفى 2/384، المحصول 2/3/115، 116، الرسالة ص 115 هامش، البرهان 2/1339 وما بعدها، المعتمد 2/942، 948، فتح الغفار 3/37، كشف الأسرار 4/14، تيسير التحرير 4/227، 228، 246، شرح الورقات ص 246، المنخول ص 477، شرح تنقيح الفصول ص 443، جمع الجوامع 2/394، غاية الوصول ص 150، المعتمد 2/942، القواعد للعز بن عبد السلام 2/160، مختصر البعلي ص 167، مختصر الطوفي ص 180، المدخل إلى مذهب أحمد ص 189، 191، المسودّة ص 468، 470، اللمع ص 71، الفقيه والمتفقه 2/69، إرشاد الفحول ص 264".
4 انظر: المحصول 2/3/115.