وَقِيلَ: فِيمَا يَخُصُّهُ، وَقِيلَ: يَجُوزُ التَّقْلِيدُ لِحَاكِمٍ فَقَطْ، وَابْنُ حَمْدَانَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ لِعُذْرٍ، وَابْنُ سُرَيْجٍ لِضِيقِ الْوَقْتِ، وَمُحَمَّدٌ لأَعْلَمَ مِنْهُ، وَجَمْعٌ لِصَحَابِيٍّ أَرْجَحُ، وَلا إنْكَارَ مِنْهُمْ، وَقِيلَ: و1َتَابِعِيٍّ2.
"وَلَهُ"أَيْ لِلْمُجْتَهِدِ"أَنْ يَجْتَهِدَ وَيَدَعَ غَيْرَهُ"إجْمَاعًا.
"وَالْمُتَوَقِّفُ"مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ"فِي مَسْأَلَةٍ نَحْوِيَّةٍ أَوْ"فِي"حَدِيثٍ عَلَى أَهْلِهِ: عَامِّيٌّ فِيهِ"أَيْ فِيمَا تَوَقَّفَ3 فِيهِ مِنْ النَّحْوِ أَوْ الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْمُوَفَّقِ وَالآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَالْعَامِّيُّ يَلْزَمُهُ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا4.
1 ساقطة من ض.
2 قال شيخ الإسلام ابن تيمية:""والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإمّا لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنّه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله، وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء"""مجموعة الفتاوى20/204".
وقال إمام الحرمين الجويني مثل ذلك، كما قاله غيره."انظر: البرهان 2/1339، والمراجع السابقة".
3 في ض: يتوقف.
4 انظر: الروضة ص 337، المستصفى 2/384، مختصر الطوفي ص 180، المدخل إلى مذهب أحمد ص 189، 191.