فهرس الكتاب

الصفحة 2196 من 2398

فَجَازَ لَهُ أَخْذُ حَقِّهِ1"فَإِنْ تَعَذَّرَ"أَخْذُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَأَرَادَ الأَخْذَ عَنْ أُجْرَةِ خَطِّهِ2"أَخَذَ أُجْرَةَ خَطِّهِ"قَدَّمَهُ فِي التَّحْرِيرِ، تَبَعًا لابْنِ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ3.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ4.

"وَلِمُتَعَيِّنٍ لَهَا"أَيْ: لِلْفُتْيَا مَعَ كَوْنِهِ"لا كِفَايَةَ لَهُ: أَخْذُ رِزْقٍ مِنْ مُسْتَفْتٍ"عَلَى الصَّحِيحِ5؛ لأَنَّهُ إنْ لَمْ يَأْخُذْ أَفْضَى إلَى ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ فِي عَائِلَتِهِ6 - إنْ كَانُوا - وَحَرَجٍ، وَهُوَ مَنْفِيٌّ شَرْعًا، وَإِنْ لَمْ يُفْتِ حَصَلَ أَيْضًا7 لِلْمُسْتَفْتِي ضَرَرٌ. فَتَعَيَّنَ الْجَوَازُ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي فُرُوعِهِ8.

"وَإِنْ جَعَلَ لَهُ"أَيْ: لِلْمُفْتِي"أَهْلُ بَلَدٍ رِزْقًا لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ جَازَ"

1 انظر: روضة الطالبين 11/110، المجموع 1/77، المسودة ص 545، أعلام الموقعين 4/261، 294، الفقيه والمتفقه 2/164، صفة الفتوى ص 35.

2 ساقطة من ش.

3 انظر: روضة الطالبين 11/110، إعلام الموقعين 4/294، الفروع 6/440، صفة الفتوى ص 35.

4 قال بعض العلماء لا يجوز للمفتي أخذ الأجرة مطلقًا، لا على لفظه، ولا على خطه.

انظر: إعلام الموقعين 4/294، المسودة ص 545، الفروع 6/440.

5 انظر: المجموع 1/77، المسودة ص 454، الفروع 6/440.

6 في ض: عياله.

7 ساقطة من ز.

8 الفروع 6/439.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت