فهرس الكتاب

الصفحة 2197 من 2398

ذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ1.

قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ2: لَكِنَّ ظَاهِرَ هَذَا: وَلَوْ كَانَ لَهُ كِفَايَةٌ، وَمَا يَقُومُ بِهِ، فَيُشْكِلُ، أَوْ يُقَالُ: يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ"لِيَتَفَرَّغَ لَهُمْ"أَنَّهُ إنْ3 كَانَ مَشْغُولًا بِمَا يَقُومُ بِالْعِيَالِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ.

وَقِيلَ: لا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، وَمَالَ إلَيْهِ فِي الرِّعَايَةِ، وَاخْتَارَهُ فِي آدَابِ الْمُفْتِي4.

"وَلَهُ"أَيْ: لِلْمُفْتِي"قَبُولُ هَدِيَّةٍ".

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَالْمُرَادُ لا لِيُفْتِيَهُ5 بِمَا يُرِيدُهُ، وَإِلاَّ حَرُمَتْ زَادَ بَعْضُهُمْ: أَوْ لِيَنْفَعَهُ6 بِجَاهِهِ أَوْ مَالِهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ. انْتَهَى.

فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ مِنْ الأَصْحَابِ: جَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ لِلْمُفْتِي7.

1 انظر روضة الطالبين 11/111، المجموع 1/77، المسودة ص 546، صفة الفتوى ص 35، الفقيه والمتفقه 2/164.

2 ساقطة من ض.

3 ساقطة من ض ز.

4 انظر: صفة الفتوى ص 35.

5 في ض: يفتيه.

6 في ض ب ز: لنفعه.

7 انظر روضة الطالبين 11/111، المجموع 1/77، المسودة ص 546، إعلام الموقعين 4/294، صفة الفتوى ص 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت