فهرس الكتاب

الصفحة 2255 من 2398

يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ 1 فَكُلٌّ مِنْ الآيَةِ وَالْحَدِيثِ: يَتَنَاوَلُ خِنْزِيرَ الْبَحْرِ، فَيَتَعَارَضُ2 عُمُومُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةُ فِي خِنْزِيرِ الْبَحْرِ فَقَدَّمَ بَعْضُهُمْ الْكِتَابَ فَحَرَّمَهُ، وَقَالَ بِهِ3 مِنْ أَصْحَابِنَا أَبُو عَلِيٍّ النَّجَّادِ4.

وَبَعْضُهُمْ قَدَّمَ السُّنَّةَ فَأَحَلَّهُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِهِ5.

"فَإِنْ تَعَذَّرَ"الْجَمْعُ6 بَيْنَهُمَا"وَعُلِمَ التَّارِيخُ"بِأَنْ عُلِمَ السَّابِقُ

1 الآية 145 من الأنعام.

2 في ض: فيعارض.

3 في ع ب ز: وقاله.

4 في ض: النجار.

انظر دليل هذا الرأي بتقديم الكتاب على السنة، مع مناقشته والرد عليه في"العدة 3/1041، المسودة ص311، مجموع الفتاوى 19/201، 202، المحلي على جمع الجوامع 2/362، البرهان 2/1185، إرشاد الفحول ص 273".

وسوف يعود المصنف إلى هذه المسألة وبيان الأقوال فيها ص 446.

5 ذكر إمام الحرمين الجويني قولًا ثالثًا ورجحه، وهو التعارض بين الكتاب والسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئًا من تلقاء نفسه، وكل ما كان يقوله فمستنده أمر الله تعالى، وأن حديث معاذ بتقديم الكتاب إنما هو فيما لا يخالفه خبر، وأن كون السنة مبينة فتكون مفسرة لما في الكتاب، ولا خلاف في قبوله.

انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها والرد عليها في"البرهان 2/1185،العدة 3/1041، 1048، المسودة ص 311، المحلي على جمع الجوامع 2/362، إرشاد الفحول ص 273".

6 في ش: الجميع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت