مِنْهُمَا"فَالثَّانِي نَاسِخٌ"لِلأَوَّلِ"إنْ قَبِلَهُ"أَيْ قَبِلَ النَّسْخَ1.
"وَإِنْ اقْتَرَنَا خُيِّرَ"الْمُجْتَهِدُ فِي الْعَمَلِ، وَالإِفْتَاءِ بِأَيِّهِمَا شَاءَ2.
"وَإِنْ جَهِلَ"التَّارِيخَ"وَقَبِلَهُ"أَيْ: قَبِلَ الدَّلِيلُ النَّسْخَ"رَجَعَ إلَى غَيْرِهِمَا"أَيْ: إلَى الْعَمَلِ بِغَيْرِهِمَا إنْ أَمْكَنَ3.
"وَإِلاَّ"أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ"اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ".
"وَ"مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ، بِأَنْ اجْتَهَدَ فِي التَّرْجِيحِ، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ4 فِيهَا5 شَيْءٌ، فَإِنَّهُ"يَقِفُ"عَنْ الْعَمَلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا"إلَى أَنْ يَعْلَمَهُ"6.
1 انظر: المحصول 2/2/545، شرح تنقيح الفصول ص 421، نهاية السول 3/194، جمع الجوامع 2/362.
2 خالف الحنفية في ذلك، وقال بوجوب التحري والاجتهاد.
انظر: فواتح الرحموت 2/193، تيسير التحرير 3/137، المعتمد 2/853، التمهيد ص 154، شرح تنقيح الفصول ص 453، المحصول 2/2/507، 517، 546، جمع الجوامع 2/359، 362، الروضة ص 372.
انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 2/362، المحصول 2/2/547.
3 ساقطة من ش.
4 ساقطة من ش ض.
5 قال ابن قدامة عن الوقف:"وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية""الروضة ص 372"، وأضاف الحنفية لذلك أنه يتحرى ويجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية يخير المجتهد في الأخذ بأيهما شاء، وقال بعض الفقهاء: يتساقطان، ويرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية.
6 انظر هذه الآراء مع أدلتها ومناقشتها في"البرهان 2/1183، المسودة ="