فهرس الكتاب

الصفحة 2264 من 2398

خَالَفْنَاهُ فِي1 الظُّنُونِ الْمُسْتَقِلَّةِ بِنَفْسِهَا2؛ لإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ. فَيَبْقَى التَّرْجِيحُ عَلَى أَصْلِ الامْتِنَاعِ، لأَنَّهُ عَمَلٌ بِظَنٍّ لا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَرُدَّ قَوْلُهُ بِالإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ3 الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُسْتَقِلِّ وَغَيْرِهِ.

وَقَدْ رَجَّحَتْ4 الصَّحَابَةُ قَوْلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ5 عَلَى مَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ"6 لِكَوْنِهَا أَعْرَفَ بِذَلِكَ مِنْهُمْ7.

=انظر قوله، وقول الباقلاني بإنكار الترجيح بالمرجح بالمظنون ووجب التوقف فيه، مع الأدلة والمناقشة والرد في"المحصول 2/2/531، نهاية السول 3/189، جمع الجوامع 2/361، المنخول ص 426، شرح تنقيح الفصول ص 420، مختصر البعلي ص 169، مختصر الطوفي ص 186، المدخل إلى مذهب أحمد ص 197".

1 في ض د: بـ.

2 في ش ض: بأنفسها.

3 في ب: قدم.

4 في ش: رجح.

5 هذا الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها وسبق تخريجه في المجلد الثالث ص 221.

6 سبق تخريج هذا الحديث في المجلد الثالث ص 579 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا.

7 نقل المؤلف سابقًا"المجلد الثالث ص 578"قول الصحابة بأن الحديث الثاني منسوخ بالحديث الأول، وانظر أقوال العلماء في"نيل الأوطار 1/259، صحيح البخاري 1/43، الإحكام لابن حزم 1/177".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت