فهرس الكتاب

الصفحة 2265 من 2398

قَالَ الطُّوفِيُّ: وَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّ الْعَمَلَ بِالأَرْجَحِ مُتَعَيِّنٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، وَقَدْ عَمِلَتْ1 الصَّحَابَةُ بِالتَّرْجِيحِ مُجْمِعِينَ عَلَيْهِ، وَالتَّرْجِيحُ دَأْبُ الْعَقْلِ وَالشَّرْعِ. حَيْثُ احْتَاجَا2 إلَيْهِ3.

"وَلا تَرْجِيحَ فِي الشَّهَادَةِ"لأَنَّ بَانَ الشَّهَادَةِ مَشُوبٌ بِالتَّعَبُّدِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الشَّاهِدَ لَوْ أَبْدَلَ لَفْظَةَ"أَشْهَدُ"بِأَعْلَمُ، أَوْ أَتَيَقَّنُ، أَوْ أُخْبِرُ، أَوْ أُحَقِّقُ4: لَمْ يُقْبَلْ، وَلا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَمْعٍ كَثِيرٍ مِنْ النِّسَاءِ عَلَى يَسِيرٍ مِنْ الْمَالِ، حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ، مَعَ أَنَّ شَهَادَةَ الْجَمْعِ الْكَثِيرِ مِنْ النِّسَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَحْصُلَ5 بِهِ الْعِلْمُ التَّوَاتُرِيُّ6، وَمَا ذَاكَ إلاَّ لِثُبُوتِ التَّعَبُّدِ7.

1 في ش: عمل.

2 في ع ب ز: احتاج.

3 مختصر الطوفي ص 186 مع الاختصار والتصرف.

وانظر: الإحكام للآمدي 4/239، المستصفى 2/394، كشف الأسرار 4/76، فواتح الرحموت 2/204، الوسيط ص 626.

4 في ع ز: أحقّ.

5 في ش: إن حصل.

6 في ش: المتواتر.

7 يشترط في الإثبات بالشهادة أن يكون بلفظة"أشهد"عند الأئمة الثلاثة خلافًا للمالكيّة، فلا يشترطون ذلك، وتصح الشهادة عندهم بكل صيغة تؤدي معناها.

انظر: العضد على ابن الحاجب 2/310، المستصفى 2/394، تيسير التحرير 3/153، وسائل الإثبات ص 107، 132 والمراجع المشار إليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت