فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 2398

لا مُطْلَقًا، بَلْ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ الَّذِي أُرِيدَ تَعْدِيَتُهُ إلَيْهِ.

"وَبِثُبُوتِهِ بِنَصٍّ"يَعْنِي أَنَّ الْقِيَاسَ الَّذِي ثَبَتَ1 حُكْمُ الْفَرْعِ2 فِيهِ بِالنَّصِّ يُرَجَّحُ عَلَى الْقِيَاسِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُ الْفَرْعِ فِيهِ بِالنَّصِّ3.

وَقَوْلُنَا"جُمْلَةً"لأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ حُكْمُ الْفَرْعِ بِالنَّصِّ4 عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ: لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا بِالْقِيَاسِ، وَحِينَئِذٍ5 لَمْ يَكُنْ فَرْعًا، لأَنَّ الثَّابِتَ بِالنَّصِّ6 عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ لا يُقَاسُ حِينَئِذٍ7 عَلَى شَيْءٍ8.

وَحَيْثُ انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى مَا يَتَرَجَّحُ بِهِ الْفَرْعُ شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى التَّرْجِيحِ فِيمَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ وَالأَمْرُ الْخَارِجُ فَقَالَ:

"الْمَدْلُولُ وَأَمْرٌ خَارِجٌ9"يَعْنِي أَنَّهُ10 يَكُونُ التَّرْجِيحُ فِيهِمَا

1 ساقطة من ش.

2 في ع: السماع.

3 انظر: الإحكام للآمدي 4/280.

4 في ش: بالأصل.

5 ساقطة من ش ب.

6 في ع: بالنص حينئذ.

7 ساقطة من ش.

8 انظر: ابن الحاجب والعضد عليه 2/318.

9 في ش: خارجي.

10 في ش: أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت