"كَمَا مَرَّ فِي"الدَّلِيلَيْنِ"الْمَنْقُولَيْنِ"عَلَى حُكْمِ التَّفْصِيلِ السَّابِقِ فِيهِمَا1.
"وَتُرَجَّحُ عِلَّةٌ وَافَقَهَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ، أَوْ"وَافَقَهَا"قَوْلُ صَحَابِيٍّ2، أَوْ"وَافَقَهَا"مُرْسَلُ3 غَيْرِهِ"أَيْ: غَيْرِ صَحَابِيٍّ4.
نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ حَدِيثَ الرَّجُلِ الضَّعِيفِ، كَابْنِ لَهِيعَةَ، وَجَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ5 أَبِي مَرْيَمَ، فَيُقَالُ6 لَهُ فِي ذَلِكَ، فَيَقُولُ7: أَعْرِفُهُ أَعْتَبِرُ بِهِ، كَأَنِّي أَسْتَدِلُّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ، وَيَقُولُ8: يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا9.
1 ذكر العضد أن ترجيح القياس بحسب الخارج لم يتعرض له ابن الحاجب، لأنه يعلم مما ذكر، كما لم يتعرض ابن الحاجب للصنف الثاني من الدليلين المعقولين، وهو"الاستدلالان"للسبب السابق.
انظر: العضد على ابن الحاجب 2/318-319، الإحكام للآمدي 4/280.
2 انظر: نهاية السول 3/231، المنخول ص 450، اللمع ص 68، المستصفى 2/400، الوسيط ص 646، الفقيه والمتفقه 2/216.
3 ساقطة من ب.
4 انظر: المستصفى 2/400، الفقيه والمتفقه 2/216.
5 في ض: وابن.
6 في ش: فقيل.
7 في ش: فقال.
8 في ز: فيقول.
9 سبق للمؤلف نقل هذا القول عن الإمام أحمد مع توجيهه، والاستدلال به على العمل بالحديث الضعيف في الفضل"2/571 وما بعدها".