فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 2398

"وَ"إذَا عَلِمْت أَنَّهُ لَمْ يَجِبْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ الأَشْيَاءِ الْمُخَيَّرِ الْمُكَلَّفِ فِيهَا1،"إنْ2 كَفَّرَ بِهَا"كُلِّهَا، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ"مُتَرَتِّبَةً3"أَيْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ"فَالْوَاجِبُ الأَوَّلُ"أَيْ الْمُخْرَجُ أَوَّلًا إجْمَاعًا، لأَنَّهُ الَّذِي أَسْقَطَ الْفَرْضَ. وَاَلَّذِي بَعْدَهُ لَمْ يُصَادِفْ وُجُوبًا فِي الذِّمَّةِ.

"وَ"إنْ أَخْرَجَ الْكُلَّ"مَعًا"أَيْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. قَالَ4 فِي"شَرْحِ التَّحْرِيرِ": وَصَوَّرَهَا أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي"شَرْحِ اللُّمَعِ"5: بِأَنْ يَكُونَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ الصَّوْمِ يَوْمٌ وَوَكَّلَ فِي الإِطْعَامِ وَالْعِتْقِ. ثُمَّ قَالَ قُلْت: وَأَوْلَى مِنْهَا6 فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِأَنْ يُوَكِّلَ شَخْصًا يُطْعِمُ، وَشَخْصًا يَكْسُو وَيَعْتِقُ، هُوَ7 فِي آنٍ وَاحِدٍ، أَوْ8 أَنْ يُوَكِّلَ فِي الْكُلِّ، وَتُفْعَلَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ،"أُثِيبَ ثَوَابَ وَاجِبٍ عَلَى أَعْلاهَا فَقَطْ9"؛ لأَنَّهُ لا يُنْقِصُهُ مَا انْضَمَّ10 إلَيْهِ وَ11 تَرْجِيحُ الأَعْلَى، لِكَوْنِ الزِّيَادَةِ فِيهِ لا يَلِيقُ بِكَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى تَضْيِيعُهَا عَلَى

1 في ز: بها.

2 في ش: و"إن."

3 في ش: مترتبة.

4 في ش: قاله.

5 قال الشيخ أبو إسحاق في"اللمع"ص9: فالحواجب منها واحدّ غير معين، فأيها فعل فقد فعل الواجب، وإن فعل الجميع سقط الفرض عنه بواحد منها، والباقي تطوع.

6 في ش: فيها.

7 في ش: وهو.

8 في ش: و.

9 انظر: القواعد والفوئد الأصولية ص67، المسودة ص28، المحلي على جمع الجوامع 1/ 179، الإحكام، الآمدي 1/ 102.

10 في ش: فانضم.

11 ساقطة من ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت