أَحَدُهَا:"مَا أَوْجَبَ حُكْمًا شَرْعِيًّا"أَيْ مَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْحُكْمُ"لا مَحَالَةَ"أَيْ قَطْعًا1،"وَهُوَ"الْمَجْمُوعُ"الْمُرَكَّبُ مِنْ مُقْتَضِيهِ"أَيْ من2 مُقْتَضِي الْحُكْمِ."وَشَرْطِهِ، وَمَحَلِّهِ، وَأَهْلِهِ"3 تَشْبِيهًا بِأَجْزَاءِ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ4.
وَذَلِكَ لأَنَّ الْمُتَكَلِّمِينَ وَغَيْرَهُمْ. قَالُوا: كُلُّ حَادِثٍ لا بُدَّ لَهُ مِنْ عِلَّةٍ، لَكِنَّ الْعِلَّةَ5:
-إمَّا مَادِّيَّةٌ: كَالْفِضَّةِ لِلْخَاتَمِ، وَالْخَشَبِ لِلسَّرِيرِ.
-أَوْ صُورِيَّةٌ: كَاسْتِدَارَةِ الْخَاتَمِ، وَتَرْبِيعِ السَّرِيرِ.
-أَوْ فَاعِلِيَّةٌ: كَالصَّانِعِ وَالنَّجَّارِ.
-أَوْ غَائِيَّةٌ: كَالتَّحَلِّي بِالْخَاتَمِ، وَالنَّوْمِ عَلَى السَّرِيرِ.
فَهَذِهِ أَجْزَاءُ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ6. وَلَمَّا كَانَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ مِنْ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ هُوَ الْعِلَّةُ التَّامَّةُ اسْتَعْمَلَ الْفُقَهَاءُ لَفْظَةَ"الْعِلَّةِ"بِإِزَاءِ الْمُوجِبِ لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، وَالْمُوجِبُ لا مَحَالَةَ: هُوَ مُقْتَضِيهِ وَشَرْطُهُ وَمَحَلُّهُ وَأَهْلُهُ.
مِثَالُهُ: وُجُوبُ الصَّلاةِ، حُكْمٌ شَرْعِيٌّ، وَمُقْتَضِيهِ: أَمْرُ الشَّارِعِ بِالصَّلاةِ، وَشَرْطُهُ: أَهْلِيَّةُ الْمُصَلِّي لِتَوَجُّهِ الْخِطَابِ إلَيْهِ، بِأَنْ يَكُونَ عَاقِلًا بَالِغًا، وَمَحَلُّهُ الصَّلاةُ، [وَأَهْلُهُ: الْمُصَلِّي] 7.
1 انظر: مختصر الطوفي ص31، الروضة ص30، المدخل إلى مذهب أحمد ص66، أصول السرخسي 2/ 301.
2 ساقطة من ش ز.
3 مقتضي الحكم: هو المعنى الطالب له، وشرطه: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ومحله: ما تعلق به، وأهله: هو المخاطب به"المدخل إلى مذهب أحمد ص66".
4 انظر: مختصر الطوفي ص31، المدخل إلى مذهب أحمد ص66.
5 ساقطة من ض.
6 انظر: ص31.
7 زيادة لاستكمال التقسيم والمعنى."انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص66".