فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 2398

الانْقِرَاضِ أَوْ بَعْدَهُ، وَعَلَى الأَوَّلِ: فَإِمَّا أَنْ يُوَافِقَ أَوْ يُخَالِفَ أَوْ يَسْكُتَ. قُلْت: سِرُّ1 الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الْمُدْرِكَ لا يُعْتَبَرُ2 وِفَاقُهُ3، بَلْ يُعْتَبَرُ عَدَمُ خِلافِهِ إذَا قُلْنَا بِهِ4"اهـ."

"وَلَيْسَ إجْمَاعُ الأُمَمِ الْخَالِيَةِ"حُجَّةً عِنْدَ الْمَجْدِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَأَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ5.

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ6 الشِّيرَازِيُّ:"هَذَا قَوْلُ الأَكْثَرِ7". وَصَرَّحَ بِهِ الآمِدِيُّ وَغَيْرُهُ8.

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إنَّهُ كَانَ حُجَّةً قَبْلَ النَّسْخِ9.

وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إنْ كَانَ سَنَدُهُمْ قَطْعِيًّا فَحُجَّةٌ، أَوْ ظَنِّيًّا فَالْوَقْفُ10.

وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إنْ قَطَعَ أَهْلُ الإِجْمَاعِ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِقَوْلِهِمْ: فَهُوَ

1 في ش: من.

2 في ش ز: تعتبر.

3 في ش: وفاته.

4 المسودة ص 323، 320.

5 المسودة ص 321.

6 في ش ز: الحسن. وهو خطأ.

7 اللمع ص 50.

8 انظر: الإحكام للآمدي 1/ 284، جمع الجوامع 2/ 184، شرح الورقات ص 168، شرح تنقيح الفصول ص 323، غاية الوصول ص 107.

9 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 323، المنخول ص 309، اللمع ص 50.

10 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 323.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت