فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 2398

"أَوْ"مِنْ أَمْرٍ"لُغَوِيٍّ".

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا خِلافَ فِي ذَلِكَ، كَكَوْنِ1 الْفَاءِ لِلتَّعْقِيبِ، فَقُطِعَ بِهِ2.

وَقِيلَ: يُعْتَدُّ بِالإِجْمَاعِ فِيهِ إنْ تَعَلَّقَ بِالدِّينِ وَإِلاَّ فَلا. ذَكَرَهُ الْقُرْطُبِيُّ.

1 في ش: لكونه.

2 وهو رأي الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي، وأيده الإسنوي أيضًا.

"انظر: غاية الوصول ص 108، نهاية السول 2/ 337، 358".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت