فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 2398

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لا يَنْبَغِي لِمَنْ لا يَعْرِفُ الْحَدِيثَ أَنْ

يُحَدِّثَ بِهِ.

وَالشَّرْطُ غَلَبَةُ ضَبْطِهِ وَذِكْرِهِ عَلَى سَهْوِهِ لِحُصُولِ الظَّنِّ إذًا. ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ

وَجَمَاعَةٌ1.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ. وَفِي الْوَاضِحِ لابْنِ عَقِيلٍ قَوْلُ أَحْمَدَ، وَقِيلَ لَهُ: مَتَى تَتْرُكُ2 حَدِيثَ الرَّجُلِ.؟ قَالَ: إذَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْخَطَأُ، وَلأَنَّ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ تَرَكُوا رِوَايَةَ3 كَثِيرٍ4 مِمَّنْ ضَعُفَ ضَبْطُهُ مِمَّنْ سَمِعَ كَثِيرًا5 ضَابِطًا.

فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُ. فَذَكَرَ الْمُوَفَّقُ فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرُهُ: أَنَّهَا6 لا تُقْبَلُ7؛ لأَنَّهُ لا غَالِبَ لِحَالِ الرُّوَاةِ8.

قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَفِيهِ نَظَرٌ، وَأَنَّهُ يُحْتَمَلُ مَا قَالَ الآمِدِيُّ: مِنْ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى غَالِبِ9 حَالِ10 الرُّوَاةِ. فَإِنْ جُهِلَ حَالُهُمْ: اُعْتُبِرَ حَالُهُ. فَإِنْ قِيلَ:

1 انظر في تعريف الضبط كتاب"التعريفات للجرجاني ص 142، أصول السرخسي 1/ 348، الإحكام لابن حزم 1/ 132، تيسير التحرير 3/ 44، مناهج العقول 2/ 306، كشف الأسرار 2/ 396 وما بعدها، مقدمة ابن الصلاح ص 50، المعتمد 2/ 619، توضيح الأفكار 1/ 8، تدريب الراوي 1/ 304، مختصر ابن الحاجب 2/ 63، الكفاية ص 158، الإحكام للآمدي 2/ 75".

2 في ب ع ض: يترك.

3 ساقطة من ض.

4 في ض: كثيرًا.

5 في ش ز: كبيرًا.

6 في ض: أنه.

7 في ب ع ض: يقبل.

8 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 75، الروضة ص 57، إرشاد الفحول ص 54.

9 في ع: الغالب.

10 ساقطة من ش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت