فهرس الكتاب

الصفحة 882 من 2398

ظَاهِرُ حَالِ الْعَدْلِ أَلاَّ يَرْوِيَ إلاَّ مَا يَضْبِطُهُ. وَقَدْ أُنْكِرَ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ الإِكْثَارُ1.

وَأُجِيبُ: بِأَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الضَّبْطِ، بَلْ خِيفَ 2ذَلِكَ لإِكْثَارِهِ2.

فَإِنْ قِيلَ: الْخَبَرُ دَلِيلٌ. وَالأَصْلُ صِحَّتُهُ فَلا يُتْرَكُ3 بِاحْتِمَالٍ، كَاحْتِمَالِ حَدَثٍ بَعْدَ طَهَارَةٍ4.

رُدَّ إنَّمَا هُوَ دَلِيلٌ مَعَ الظَّنِّ، وَلا ظَنَّ مَعَ تَسَاوِي الْمُعَارِضِ وَاحْتِمَالُ الْحَدَثِ وَرَدَ عَلَى يَقِينِ الطُّهْرِ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ5.

"وَ"مِنْهَا"عَدَالَةٌ"إجْمَاعًا لِمَا سَبَقَ مِنْ الأَدِلَّةِ"ظَاهِرًا وَبَاطِنًا"عِنْدَ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا6. وَذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنِ الأَكْثَرِ7.

1 انظر: فواتح الرحموت 2/ 142-143، الإحكام 2/ 75.

2 في ش: من ذلك الإكثار.

وانظر: الإحكام للآمدي 2/ 76، فواتح الرحموت 2/ 143.

3 في ب ع ض: نتركه. وصححت على هامش ع كما أثبتناه أعلاه.

4 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 76.

5 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 76، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 50 وما بعدها، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56 وما بعدها.

6 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 360، المستصفى 1/ 157، نهاية السول 2/ 303، مناهج العقول 2/ 296، جمع الجوامع 2/ 148، الكفاية ص 34، 77، المسودة ص 257، تدريب الراوي 1/ 300، مختصر ابن الحاجب 2/ 63، توضيح الأفكار 2/ 116، صحيح مسلم بشرح النووي 1/ 61، مقدمة ابن الصلاح ص 50، معرفة علوم الحديث ص 53، المعتمد 2/ 620، كشف الأسرار 2/ 392، تيسير التحرير 3/ 44، فواتح الرحموت 2/ 143، أصول السرخسي 1/ 345، أصول الحديث ص 231، غاية الوصول ص 99، اللمع ص 42، 43، الروضة ص 57، التمهيد ص 136، مختصر الطوفي ص 57، إرشاد الفحول ص 51، المدخل إلى مذهب أحمد ص 92.

7 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت