فهرس الكتاب

الصفحة 931 من 2398

وَلِلتَّعْدِيلِ مَرَاتِبُ أُشِيرَ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ:

"وَأَقْوَى تَعْدِيلٍ"أَيْ أَعْلَى مَرَاتِبِهِ"حُكْمُ مُشْتَرَطِ الْعَدَالَةِ بِهَا"أَيْ بِالْعَدَالَةِ. وَهَذَا بِلا خِلافٍ1.

قَالَ2 ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ: وَحُكْمُ الْحَاكِمِ تَعْدِيلٌ اتِّفَاقًا. أَطْلَقَهُ فِي الرَّوْضَةِ3. وَمُرَادُهُ: مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُهُ4 حَاكِمٌ يَشْتَرِطُ الْعَدَالَةَ، وَهُوَ تَعْدِيلٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ كَانَ الْحَاكِمُ فَاسِقًا لِقَبُولِ شَهَادَةِ مَنْ5 لَيْسَ عَدْلًا عِنْدَهُ.

"فَقَوْلٌ"أَيْ: فَيَلِي6 هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ التَّعْدِيلُ بِالْقَوْلِ.

"وَأَعْلاهُ"أَيْ مِنْ7 أَعْلَى التَّعْدِيلِ بِالْقَوْلِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ هُوَ"عَدْلٌ رَضِيٌّ، مَعَ ذِكْرِ سَبَبِهِ"أَيْ سَبَبِ التَّعْدِيلِ بِأَنْ يُثْنِيَ8 عَلَيْهِ بِذِكْرِ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ

1 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 88، المستصفى 1/ 163، نهاية السول 2/ 306، مناهج العقول 2/ 302، العضد على ابن الحاجب 2/ 66، جمع الجوامع 2/ 164، فواتح الرحموت 2/ 149، الروضة ص 60، إرشاد الفحول ص 66، غاية الوصول ص 103، مختصر الطوفي ص 61، تيسير التحرير 3/ 50، المدخل إلى مذهب أحمد ص 94، الرفع والتكميل ص 70 وما بعدها.

2 في ع: وقال.

3 الروضة ص 60.

4 في ش ع: غير.

5 في ب ع ض: ما.

6 في ش: قبل.

7 ساقطة من ب ع ض.

8 في ش: يبني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت