فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 2398

مِمَّا يُعْلَمُ مِنْهُ مِمَّا يَنْبَغِي شَرْعًا مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَاسْتِعْمَالِ وَظَائِفِ الْمُرُوءَةِ1.

فَبِدُونِهِ أَيْ فَيَلِي هَذِهِ2 الْمَرْتَبَةَ قَوْلُهُ: هُوَ عَدْلٌ رَضِيٌّ بِدُونِ ذِكْرِ سَبَبِ التَّعْدِيلِ، وَيَتَفَاوَتُ هَذَا أَيْضًا. فَأَعْلاهُ تَكْرِيرُ3 اللَّفْظِ، بِأَنْ يَقُولَ: ثِقَةٌ ثِقَةٌ، أَوْ عَدْلٌ عَدْلٌ، 4أَوْ ثِقَةٌ عَدْلٌ12، أَوْ ثِقَةٌ مُتْقِنٌ، أَوْ ثِقَةٌ ثَبْتٌ، أَوْ ثِقَةٌ حُجَّةٌ أَوْ ثِقَةٌ حَافِظٌ، أَوْ ثِقَةٌ ضَابِطٌ5.

وَيَلِيهِ: ذِكْرُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارٍ، 6وَهُوَ أَنْ2 يَأْتِيَ بِوَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ7.

وَيَلِيهِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ: هُوَ صَدُوقٌ، أَوْ مَأْمُونٌ، أَوْ خِيَارٌ، أَوْ لا بَأْسَ وَنَحْوُهُ8.

وَيَلِيهِ قَوْلُ الْمُعَدِّلِ: مَحِلُّهُ الصِّدْقُ، أَوْ رَوَوْا عَنْهُ، أَوْ صَالِحُ الْحَدِيثِ أَوْ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ، أَوْ حَسَنُ الْحَدِيثِ، أَوْ صُوَيْلِحٌ، أَوْ صَدُوقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ

1 انظر: المستصفى 1/ 163، نهاية السول 2/ 306، مناهج العقول 2/ 302، الإحكام للآمدي 2/ 88، الروضة ص 59، مختصر الطوفي ص 61، المدخل إلى مذهب أحمد ص 94.

2 في ع: بهذه.

3 في ع ض: تكرار.

4 ساقطة من ض.

5 انظر: الإحكام للآمدي 2/ 88، المستصفى 1/ 163، فواتح الرحموت 2/ 148، تيسير التحرير 3/ 49، توضيح الأفكار 2/ 262، تدريب الراوي 1/ 342، الكفاية ص 84.

6 في ع ز ض: بأن. وفي ب: بأنه.

7 انظر: تيسير التحرير 3/ 49، فواتح الرحموت 2/ 148، توضيح الأفكار 2/ 264، مقدمة ابن الصلاح ص 58.

8 انظر: فواتح الرحموت 2/ 148، تيسير التحرير 3/ 49، مقدمة ابن الصلاح ص 58، توضيح الأفكار 2/ 265، تدريب الراوي 1/ 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت