أَرْجُو أَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَنَحْوُهُ1.
"فَعُمِلَ بِرِوَايَتِهِ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ لا مُسْتَنَدَ لَهُ غَيْرُهَا"أَيْ فَيَلِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةَ - وَهِيَ التَّعْدِيلُ بِالْقَوْلِ - عَمَلُ مَنْ2 يُعْتَدُّ بِتَعْدِيلِهِ بِرِوَايَةِ الْمُعَدِّلِ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْعَامِلَ بِرِوَايَتِهِ لا مُسْتَنَدَ لَهُ فِي عَمَلِهِ غَيْرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ تَعْدِيلًا، لاحْتِمَالِ أَنْ3 يَكُونَ عَمِلَ بِدَلِيلٍ آخَرَ وَافَقَ رِوَايَتَهُ4.
وَقَالَ5 الْمُوَفَّقُ وَأَبُو الْمَعَالِي."إلاَّ فِيمَا الْعَمَلُ بِهِ احْتِيَاطًا"6.
قَالَ7 الْمَجْدُ فِي"الْمُسَوَّدَةِ""قَالَ الْجُوَيْنِيُّ وَالْمَقْدِسِيُّ: يَكُونُ تَعْدِيلًا إلاَّ فِيمَا الْعَمَلُ بِهِ مِنْ مَسَالِكِ الاحْتِيَاطِ". قَالَ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يُفْصَلُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي مِمَّنْ يَرَى قَبُولَ مَسْتُورِ الْحَالِ، أَوْ يَجْهَلُ مَذْهَبَهُ فِيهِ8.
"وَلَيْسَ تَرْكُ عَمَلٍ بِهَا"أَيْ بِرِوَايَةِ أَحَدٍ"وَ"لا تَرْكُ عَمَلٍ"بِشَهَادَةِ"
1 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص 59، توضيح الأفكار 2/ 265، 266، فواتح الرحموت 2/ 148، تيسير التحرير 3/ 49.
2 في ز ش: بمن.
3 في ز: أنه.
4 انظر: فواتح الرحموت 2/ 149، نهاية السول 2/ 306، مناهج العقول 2/ 304، الإحكام للآمدي 2/ 88، المستصفى 1/ 163، اللمع ص 44، الروضة ص 60، غاية الوصول ص 104، مختصر الطوفي ص 61، إرشاد الفحول ص 67، المدخل إلى مذهب أحمد ص 94، تيسير التحرير 3/ 50، تدريب الراوي 1/ 315، العضد على ابن الحاجب 2/ 66، جمع الجوامع 2/ 164، الكفاية ص 92، المسودة ص 269، 272.
5 في ب ز ع ض: وقاله.
6 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/ 164، المستصفى 1/ 163، غاية الوصول ص 104، الروضة ص 60.
7 في ز ش ع ب: قاله.
8 المسودة ص 272.