فهرس الكتاب

الصفحة 934 من 2398

أَحَدٍ"جَرْحًا"لَهُ، لاحْتِمَالِ سَبَبٍ لِتَرْكِ الْعَمَلِ غَيْرِ الْفِسْقِ. كَعَدَاوَةٍ أَوْ تُهْمَةِ قَرَابَةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَلأَنَّ عَمَلَهُ قَدْ يَكُونُ مُتَوَقِّفًا عَلَى أَمْرٍ آخَرَ زَائِدٍ عَنْ الْعَدَالَةِ. فَيَكُونُ التَّرْكُ لِعَدَمِ ذَلِكَ، لا لانْتِفَاءِ الْعَدَالَةِ، فَلا يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْجَرْحِ بِذَلِكَ مَعَ الاحْتِمَالِ1.

"ثُمَّ"يَلِي مَا تَقَدَّمَ فِي الرُّتْبَةِ"رِوَايَةُ عَدْلٍ عَادَتُهُ أَنْ2 لا يَرْوِيَ إلاَّ عَنْ عَدْلٍ".

هَذَهِ3 آخِرُ مَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ. وَصُورَةُ ذَلِكَ: أَنَّهُ مَتَى رَوَى الثِّقَةُ عَنْ شَخْصٍ مَجْهُولِ الْحَالِ، وَكَانَتْ عَادَةُ الثِّقَةِ أَنَّهُ4 لا يَرْوِي إلاَّ عَنْ عَدْلٍ، فَتَكُونُ رِوَايَتُهُ عَنْ ذَلِكَ الشَّخْصِ تَعْدِيلًا لِذَلِكَ الشَّخْصِ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ ذَلِكَ مِنْ عَادَتِهِ. فَلَيْسَ بِتَعْدِيلٍ5.

1 انظر: المستصفى 1/ 163، الإحكام للآمدي 2/ 89، مناهج العقول 2/ 302، 304، جمع الجوامع 2/ 164، العضد على ابن الحاجب 2/ 66، الكفاية ص 114، الروضة ص 60، غاية الوصول ص 104، مختصر الطوفي ص 61، تدريب الراوي 1/ 315، فواتح الرحموت 2/ 148، تيسير التحرير 3/ 54.

2 ساقطة من ب ع ض.

3 في ز ش: هذا.

4 ساقطة من ض.

5 هذا هو الرأي الأول. وهو ما اختاره الجويني وابن القشيري والغزالي والآمدي والصفي الهندي وابن الحاجب والكمال بن الهمام وابن عبد الشكور وغيرهم. وفي المسألة قولان آخران سيذكرهما المصنف فيما يلي.

"انظر: الإحكام للآمدي 2/ 89، المستصفى 1/ 163، نهاية السول 2/ 306، مناهج"

العقول 2/ 303، جمع الجوامع 2/ 164، مختصر ابن الحاجب 2/ 66، المسودة ص 254، 273، كشف الأسرار 2/ 386، تيسير التحرير 3/ 50، 55، 56، فواتح الرحموت 2/ 150، غاية الوصول ص 104، الروضة ص 59، مختصر الطوفي ص 61، إرشاد الفحول ص 53، 67، المدخل إلى مذهب أحمد ص 94"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت