215-وأما صدقة الأثمان:
فقد تقدم1 أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَي2 درهم، وفيها ربع العشر.
216-وَأَمَّا صَدَقَةُ اَلْخَارِجِ مِنْ اَلْأَرْضِ مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ3.
فَقَدْ قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ اَلتَّمْرِ صَدَقَةٌ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
وَالْوَسْقُ: سِتُّونَ صَاعًا، فَيَكُونُ اَلنِّصَابُ لِلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ: ثَلَاثُمِائَةِ صَاعٍ بِصَاعِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
217-وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"فِيمَا سَقَتْ اَلسَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًا: اَلْعُشْرُ، وَفِيمَا سُقي بالنضح: نصف العشر". رواه البخاري5.
1 ليست في"ب، ط".
2 في"ط": مائتا.
3 المكيلة المدخرة."نور البصائر، ص: 24".
4 رواه البخاري"332/3، ومسلم"979"."
5 رواه البخاري"347/3". والعَثَرِي: هو الذي يشرب الماء بعروقه من غير سقي، فهو من عَثَرَ على الشيء عثورا؛ لأنه عثر على الماء من غير عمل صاحبه.