فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 330

كِتَابُ الصِّيَامِ

241-الأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآيات. [البقرة: 183] .

242-ويجب صيام رمضان على كل:

1-مُسْلِمٍ 1،

2-بَالِغٍ،

3-عَاقِلٍ،

4-قَادِرٍ عَلَى اَلصَّوْمِ،

5-بِرُؤْيَةِ2 هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا3،

1 ليست في:"أ".

2 في"أ":"برؤيته".

3 قرر الشيخ أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، أنه لا يجب صيام ذلك اليوم، ولا يستحب، وقال: الصواب أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس صريح في ذلك. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك قولا واحدًا، واختار شيخ الإسلام: أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدًا، مبني على أصل: وهو أن الأحكام لا تلزم إلا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت