241-الأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} الآيات. [البقرة: 183] .
242-ويجب صيام رمضان على كل:
1-مُسْلِمٍ 1،
2-بَالِغٍ،
3-عَاقِلٍ،
4-قَادِرٍ عَلَى اَلصَّوْمِ،
5-بِرُؤْيَةِ2 هلاله، أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا3،
1 ليست في:"أ".
2 في"أ":"برؤيته".
3 قرر الشيخ أنه إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر، أنه لا يجب صيام ذلك اليوم، ولا يستحب، وقال: الصواب أن المطالع إذا اختلفت فلكل قوم رؤيتهم، وحديث كريب عن ابن عباس صريح في ذلك. قال: وإذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية هلال رمضان لزمهم الإمساك قولا واحدًا، واختار شيخ الإسلام: أنه لا يلزمهم قضاء ذلك اليوم، وقوله قوي جدًا، مبني على أصل: وهو أن الأحكام لا تلزم إلا =