بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ1
152-والمريض يعفى عنه حضور الجماعة2.
1 وهم: المريض، والمسافر، والخائف."نور البصائر، ص: 19".
2 بَيَّن الشيخ أن المريض-إذا قدر على الصلاة قائمًا إذا كان وحده، وإن حضر الجماعة صلى جالسًا- أنه يحضر الجماعة، ويصلى جالسًا؛ لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح."المختارات الجلية، ص: 46".