فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 330

150-وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا (إِلَى اَلصَّلَاةِ) 1 وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا". متفق عليه2.

151-وفي الترمذي:"إذا أتي أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ، فيلصنع كما يصنع الإمام3".

= الشيخ أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة، لا واجب تبطل بتركه الصلاة، وأما إدارة النبي ابن عباس فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه لم ينهَ عنه."المختارات، ص: 45".

1 ليست في"أ".

2 أخرجه البخاري"390/2"، ومسلم"602". وقد قرر الشيخ أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها.

"المختارات الجلية، ص: 39".

3 رواه الترمذي"591"، وقال:"هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده، إلا ما روي من هذا الوجه"، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وقد عنعن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت