623-اَلْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ، يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثة أقسام:
أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده1 بِجِنَايَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا،
فَهَذَا يُخَيَّرُ اَلْوَلِيُّ فِيهِ بين القتل والديه2؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى3"متفق عليه4.
اَلثَّانِي: شِبْهِ اَلْعَمْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا.
اَلثَّالِثُ: اَلْخَطَأُ، وَهُوَ أَنْ تَقَعَ اَلْجِنَايَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ، بمباشرة أو سبب.
1 في"ب، ط": يقتله، وكذا ورد في"أ"لكن كتب فوقها"يقصده"دون كشط.
2 رجح الشيخ: أنه يفعل بالجاني كما فعل، كما رضي النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين."المختارات الجلية ص 115".
3 في"ب، ط": يفديه.
4 أخرجه البخاري"205/2"، ومسلم"1355".