-ولم يَجِبْ اَلْوَفَاءُ بِهِ1.
-وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا لَمْ يُوفِّ بِهِ2.
-وَيَحْرُمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ فِي المعصية.
1"ب": بذلك.
2 قال الشيخ"في المختارات الجلية ص 125": والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم. ولا يوجب كفارة، وفاقًا لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب؛ لعدم الدليل الدال على انعقادها، والحديث الصحيح:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.