فهرس الكتاب
الصفحة 287 من 330
635-ومن قذف بالزني مُحْصَنًا1، أَوْ شَهِدَ2 عَلَيْهِ بِهِ، وَلَمْ تَكْمُلْ الشهادة: جلد ثمانين جلدة3.
1 في"ب، ط": محصنا بالزنى.
2 في"ط": وشهد.
3 قرر الشيخ"في المختارات الجلية ص199": أن حد القذف حق الله تعالى فلا يسقط بعفو المقذوف.
حجم الخط: