فهرس الكتاب

الصفحة 242 من 330

بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ

530-إِذَا وَجَدَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ عَيْبًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلَ اَلْعَقْدِ، كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَنَحْوِهَا، فَلَهُ فَسْخُ النكاح.

531-وإذا وجدته عِنِّينًا1: أُجِّلَ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ مَضَتْ وَهُوَ عَلَى حاله فلها الفسخ.

532-وإذا عتقت كلها وَزَوْجُهَا رَقِيقٌ، خُيِّرَتْ بَيْنَ اَلْمُقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِه2؛ لحديث عائشة الطويل (في قصة بَرِيرَة) 3: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ4. مُتَّفَقٌ عليه5.

533-وَإِذَا وَقَعَ اَلْفَسْخُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ.

534-وَبَعْدَهُ يَسْتَقِرُّ، وَيَرْجِعُ اَلزَّوْجُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.

1 العِنِّينُ: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.

2 ولا يسقط خيارها إلا إذا أسقطته، أو مكنته مع علمها، كما قرر الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 105".

3 زيادة من:"ط".

4 في"ب، ط":"حين عتقت على زوجها".

5 أخرجه البخاري"404/9"، ومسلم"1504".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت