فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 330

بَابُ التَيَمُّمِ

42-وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي1 مِنَ اَلطَّهَارَةِ.

43-وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ2، إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ3، أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ.

44-فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ:

1-ينويَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ،

1 تقدم النوع الأول وهو الطهارة بالماء.

2 حكمه حكم الماء في كل أحواله، فلا يشترط له دخول الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه، وإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه، كما قرره الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 18".

3 رجَّح الشيخ: أنه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن."المختارات، ص: 20".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت