42-وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّانِي1 مِنَ اَلطَّهَارَةِ.
43-وَهُوَ بَدَلٌ عَنِ اَلْمَاءِ2، إِذَا تَعْذَّرَ اِسْتِعْمَالُ اَلْمَاءِ لِأَعْضَاءِ اَلطَّهَارَةِ3، أَوْ بَعْضِهَا لِعَدَمِهِ، أَوْ خَوْفِ ضَرَرٍ بِاسْتِعْمَالِهِ.
44-فَيَقُومُ اَلتُّرَابُ مَقَامَ اَلْمَاءِ بِأَنْ:
1-ينويَ رَفْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ اَلْأَحْدَاثِ،
1 تقدم النوع الأول وهو الطهارة بالماء.
2 حكمه حكم الماء في كل أحواله، فلا يشترط له دخول الوقت، ولا يبطل بدخوله ولا بخروجه، وإذا تيمم للنفل استباح به الفرض وما دونه، كما قرره الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 18".
3 رجَّح الشيخ: أنه لا يجب التيمم ولا يشرع من نجاسة البدن."المختارات، ص: 20".