49-وَالْأَصْلُ فِي اَلدَّمِ اَلَّذِي يُصِيبُ اَلْمَرْأَةَ: أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حدٍ لسنِّه، وَلَا قدره، ولا تكرره 1.
1 بَيَّن الشيخ صحة ما اختاره، وأطال النفس في الاستدلال في"المختارات الجلية، ص: 34، 35"، ثم قال: ويترتب على مسألة الحيض مسألة النفاس: أن الصحيح أن لا حد لأقله ولا لأكثره، ويقال فيه ما قيل في الحيض. وقال الشيخ"في القواعد والفروق، ص: 125":"فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت ="