فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 330

بَابُ الْهِبَةِ والعَطِيَّةِ والوَصِيَّةِ

434-وَهِيَ مِنْ عُقُودِ اَلتَّبَرُّعَاتِ.

435-فَالْهِبَةُ: اَلتَّبَرُّعُ بِالْمَالِ فِي حَالِ اَلْحَيَاةِ والصحة.

436-وَالْعَطِيَّةُ: اَلتَّبَرُّعُ بِهِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوف.

437-والوصية: التبرع بِهِ بَعْدَ اَلْوَفَاةِ.

438-فَالْجَمِيعُ دَاخِلٌ فِي اَلْإِحْسَانِ وَالْبِرِّ.

439-فَالْهِبَةُ مِنْ رَأْسِ اَلْمَالِ.

440-وَالْعَطِيَّةِ وَالْوَصِيَّةُ مِنْ اَلثُّلُثِ فَأَقَلُّ لِغَيْرِ وَارِثٍ،

441-فَمَا 1 زَادَ عَنْ اَلثُّلُثِ، أَوْ كَانَ لِوَارِثٍ تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ اَلْوَرَثَةِ اَلْمُرْشِدِينَ2.

442-وَكُلُّهَا يَجِبُ فِيهَا اَلْعَدْلُ بَيْنَ أَوْلَادِهِ؛ لِحَدِيثِ:"اِتَّقُوا اَللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ"3 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

443-وَبَعْدَ تَقْبِيضِ اَلْهِبَةِ وَقَبُولِهَا لا يحل الرجوع فيها4؛

1 في"ب، ط":"فإن".

2 في"ب، ط":"الراشدين".

3 أخرجه البخاري"211/5"، ومسلم"1623".

4 فائدة: العقود العينية: هي التي لا تعتبر تامة الالتزام إلا إذا حصل تسليم العين المعقود عليها، وهي خمسة: الهبة، والرهن، والإعارة، والإيداع، والقرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت