لِحَدِيثِ:"اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْآخَرِ:"لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ"رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ2.
444-وَكَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عليها3.
445-وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرُّهُ، أَوْ يُعْطِيهِ4 لِوَلَدٍ آخَر، أَوْ يَكُونَ5 بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِحَدِيثِ:"أنت ومالك لأبيك"6.
446-وعن ابن عمر مرفوعًا:"ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة"
1 أخرجه البخاري"234/5"، ومسلم"1622".
2 أخرجه أحمد"182/2"، وأبو داود"3539"، والنسائي"264/6"، وابن ماجة"2378"، والبيهقي"178/6"، وصححه الألباني في الإرواء"1622، 1624".
3 أخرجه البخاري"210/5".
4 هكذا في النسختين والمطبوعة.
5 هكذا في النسختين والمطبوعة.
6 أخرجه أبو داود"3530"، وابن ماجه"2292"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه"2291"، من حديث جابر، وصححه البوصيري وابن القطان، قال الحافظ في"الفتح، 115/5": فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به.