فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 330

باب الأيمان والنذور1

610-لَا تَنْعَقِدُ اَلْيَمِينُ إِلَّا بِاَللَّهِ، أَوْ اسمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صفةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.

611-وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اَللَّهِ شِرْكٌ، لَا تَنْعَقِدُ بِهِ اَلْيَمِينُ.

612-ولابد أَنْ تَكُونَ اَلْيَمِينُ اَلْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ عَلَى أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ.

613-فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ماضٍ- وَهُوَ كَاذِبٌ عالمًا-فهي اليمين

1 قال الشيخ"في رسالة القواعد والفروق.. ص 131": ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحله الكفارة، والنذر: إلزام العبد نفسه طاعته مطلقا، أو معلقا لها على شرط حصول نعمة، أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء، فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر، وأما باقي أقسام النذر فيجري مجري اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت