فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 330

بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ

32-وَهُوَ:

1-أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛

لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.

2-ثُمَّ يَقُولَ:"بِسْمِ اَللَّهِ"،

3-وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا،

4-ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ،

5-ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا،

6-ويديه إلى2 المرفقين ثلاثًا3،

1 أخرجه البخاري"9/1"، ومسلم"1907".

2 في"ب، ط":"مع".

3 قال الشيخ في"المختارات، ص: 14":"الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت