32-وَهُوَ:
1-أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
2-ثُمَّ يَقُولَ:"بِسْمِ اَللَّهِ"،
3-وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا،
4-ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ،
5-ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا،
6-ويديه إلى2 المرفقين ثلاثًا3،
1 أخرجه البخاري"9/1"، ومسلم"1907".
2 في"ب، ط":"مع".
3 قال الشيخ في"المختارات، ص: 14":"الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى ="