فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 330

بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

515-وهن قسمان:

أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ.

بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.

516-فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:

أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ1، وَهُنَّ:

1-اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ.

2-وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.

3-وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.

4-وبناتهن.

5-وبنات الإخوة.

6، 7- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.

ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.

ج- وأربع من الصهر2، وهن:

1 قال الشيخ: فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات."نور البصائر، ص: 49".

2 قرر الشيخ أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح."المختارات الجلية، ص: 105".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت