الفاجر كفؤًا لِلْعَفِيفَةِ1. وَالْعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء.
512-فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي اَلْحَدِيثِ:"السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ"أخرجه أصحاب السنن إلا2 النسائي3.
513-ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا باسمها أو وصفها.
514-ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ، وَهِيَ المذكورة4 في (باب المحرمات في النكاح) 5.
1 بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب."المختارات الجلية، ص: 104".
2 في"أ":"والنسائي". وقد علق في"ب"بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ وغيرها.
3 أخرجه أحمد"66/6"، والدارمي"137/2"، وأبو داود"2083"، والترمذي"1102"، وابن ماجه"1879"، وابن حبان"موارد 1248"، والحاكم"168/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين.
4 في"ب، ط": وهن المذكورات.
5 زيادة من:"ب، ط".