فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 330

بَابُ الإيلاءِ وَالظِّهَارِ واللِّعَانِ

[اَلْإِيلَاءُ]

571-فَالْإِيلَاءُ: أَنْ يَحْلِفَ1 عَلَى تَرْكِ وَطْءِ زَوْجَتِهِ أَبَدًا، أَوْ مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

572-فَإِذَا طَلَبَتْ اَلزَّوْجَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْوَطْءِ، أُمِرَ بِوَطْئِهَا، وَضُرِبَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ:

فَإِنْ وَطِئَ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ،

وَإِنْ اِمْتَنَعَ أُلْزِمَ بِالطَّلَاقِ؛

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [اَلْبَقَرَة: 226، 227] .

[الظهار]

573-وَالظِّهَارُ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أمي،

1 صحح الشيخ، أن الإيلاء ينعقد باليمين بالله وبالطلاق والعتق، وغير ذلك مما يعد حلفا؛ لعموم قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} ."المختارات الجلية، ص: 109".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت