زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} [البقرة: 228] .
567-والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.
568-وَالْمَشْرُوعُ إِعْلَانُ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ1، وَالْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .
569-وَفِي اَلْحَدِيثِ:"ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ"رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ2.
570-وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا:"إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ"رواه ابن ماجه3.
1 قرر الشيخ في"المختارات الجلية، ص: 109": أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة.
2-أخرجه أبو داود"2194"، والترمذي"1184"، وقال: حسن غريب، وابن ماجه"2039"، والدارقطني"50"، والحاكم"197/2"وصححه، وحسنه الألباني"الإرواء 1826".
3 أخرجه ابن ماجه"2045"، والطحاوي في"شرح معاني الآثار""56/2"، والدارقطني"497"، والحاكم"198/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وحسنه النووي والحافظ.