فهرس الكتاب

الصفحة 240 من 330

بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

528-وَهِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ عَلَى اَلْآخَرِ.

529-وَهِيَ1 قِسْمَانِ:

1-صَحِيحٌ، كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا

1 في"أ":"وهو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت