فهرس الكتاب
الصفحة 103 من 330
162-كُلُّ مَنْ لَزِمَتْهُ اَلْجَمَاعَةُ لَزِمَتْهُ اَلْجُمْعَةُ إِذَا كان مستوطنًا ببناء1.
1 بَيَّن الشيخ أن الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء؛ لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وحديث: =
حجم الخط: