347-وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثابتة.
348-فالرهن1، يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا2.
349-فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ اَلْمُرْتَهِنِ3، لَا يَضْمَنُهَا، إِلَّا إِنْ تَعَدَّى
1 الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها.
2 قرر الشيخ أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وانه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه."المختارات الجلية، ص: 80".
3 الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.