فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 330

بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ

347-وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثابتة.

348-فالرهن1، يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا2.

349-فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ اَلْمُرْتَهِنِ3، لَا يَضْمَنُهَا، إِلَّا إِنْ تَعَدَّى

1 الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها.

2 قرر الشيخ أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وانه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه."المختارات الجلية، ص: 80".

3 الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت