فهرس الكتاب

الصفحة 229 من 330

كِتَابُ النِّكَاحِ

495-وَهُوَ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ.

496-وَفِي اَلْحَدِيثِ:"يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ، مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وجاء"مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.

497-وَقَالَ صلى الله عليه وسلم:"تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَمِينُكَ"مُتَّفَق عَلَيْهِ2.

498-وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ ذَاتَ3 الدِّين وَالْحَسَبِ، اَلْوَدُودَ الولود الحسيبة.

499-وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه

1 أخرجه البخاري"112/9"، ومسلم"1400". والباءة في اللغة: الجماع. والمراد هنا: مؤن النكاح من المهر والنفقة. والوجاء: رَضُّ الخصيتين، وقيل: رض العرق، والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع، والمراد: أن الصوم حماية من شرور الشهوة.

2 أخرجه البخاري"132/9"، ومسلم"1466"، وروايتهما فيما رأيت:"تربت يداك وأما يمينك فعند غيرهما. والحسب ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه. ومعنى"تربت": أي، لصقت بالتراب من الفقر، وهو دعاء لا يراد معناه."

3 في"ب، ط":"صاحبة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت