فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 330

بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ

506-ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:

أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها1.

ب- والأمة يجبرها سيدها.

507-ولابد فيه من الولي2؛ قال صلى الله عليه وسلم:"لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍ"حديث صحيح، رواه الخمسة3.

1 بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على نكاح من لا ترضاه ..."المختارات الجلية، ص: 103".

2 قرر الشيخ"في المختارات الجلية، ص: 4": أن الصواب المقطوع به، أن العدالة ليست شرطا في الولي، فيزوج الوليُ الفاسقُ مُوَلِّيَتَه.

3 أخرجه أحمد"394/4"، والدارمي"137/2"، وأبو داود"2085"، والترمذي"1101"، وابن ماجه"1881"، وابن حبان"موارد 1423"، والحاكم"170/2"وصححه، وصححه البخاري وابن المديني ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت