508-وَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِتَزْوِيجِ اَلْحُرَّةِ:
1-أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا.
2-ثُمَّ اِبْنُهَا وَإِنْ نَزَلَ.
3-ثُمَّ اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا.
509-وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ:"لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَر، وَلا تُنْكَحُ البِّكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، وَكَيْفَ إذنها؟ قال:"أَنْ تَسْكُتَ"1.
510-وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْلِنُوا النِّكَاحَ"رواه أحمد2.
ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه.
511-وَلَيْسَ لِوَلِيِّ اَلْمَرْأَةِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كفءٍ لَهَا، فليس
1 أخرجه البخاري"191/9"، ومسلم"1419".
2 أخرجه أحمد"5/4"، والترمذي"1089"، وابن حبان"موارد 128"، والنسائي"127/6"، وصححه الطبراني. قال الشيخ: والوليمة على عقد الزواج مستحبة، بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة، وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد، واجتناب الإسراف."نور البصائر، ص: 48".